مؤمن أقرض مؤمناً مبلغاً من المال, والأن هو عاجز عن تسديده وطلب مني أحد الوكلاء احتسابه على المدين خمساً من سهم الأمام..فهل يأذن سماحة السيد في ذلك أو يكون الإحتساب بنسبة ما للوكيل من صلاحية ؟
|
![](http://al-khoei.us/images/al-khoei-white.gif.pagespeed.ce.MlRyYBVx8x.gif) |
(
القسم :
الخمس - مصرفه )
|
![](http://al-khoei.us/images/al-khoei-white.gif.pagespeed.ce.MlRyYBVx8x.gif) |
السؤال : مؤمن أقرض مؤمناً مبلغاً من المال, والأن هو عاجز عن تسديده وطلب مني أحد الوكلاء احتسابه على المدين خمساً من سهم الأمام..فهل يأذن سماحة السيد في ذلك أو يكون الإحتساب بنسبة ما للوكيل من صلاحية ؟ |
|
|
![](http://al-khoei.us/images/al-khoei-white.gif.pagespeed.ce.MlRyYBVx8x.gif) |
الجواب : أمّا بالنسبة إلى الحصة المقررة التي يرسلها الوكيل من الحق الشرعي فالسيد دام ظلّه لا يجيز صرفها في ذلك أبداً وإذا أراد الوكيل تسديد الدين المذكور من حصته فيتشرط في مثل ذلك أن تكون هناك ضرورة وحاجة ملحة لذلك كأن كان الدّاين يضيّق عليه ولا يمهله ويضغط عليه ويهدد كرامته بل قد ينجر الأمر الى الحبس والضرب وأمثال ذلك فحينئذٍ تتحقق الضرورة وجاز صرف سهم الإمام « عليه السلام » فيه وإلاّ فمجرّد إشتغال ذمّة شخص بدين ومهما كان قدره وكان لا يقدر على ادائه لا يكون مبرّراً ليصرف سهم الإمام « عليه السلام » فيه ..كيف ووظيفة الدّائن ان يمهل المدين المعسر حتّى الميسرة . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8888
|