ذكرتم في مناسك الحج في المسأل ( 3 11 ) ما نصه : من كان معذورا في ترك بعض الأعمال ، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل ، لا يجوز استيجاره ، بل لو تبرع المعذور ، وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله ، والسؤال: إذا كان النائب والمنوب عنه جاهلين بالحكم .. فهل
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : ذكرتم في مناسك الحج في المسأل ( 3 11 ) ما نصه : من كان معذورا في ترك بعض الأعمال ، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل ، لا يجوز استيجاره ، بل لو تبرع المعذور ، وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله ، والسؤال: إذا كان النائب والمنوب عنه جاهلين بالحكم .. فهل تبرأ ذمتهما ؟ وإذا كان النائب عالما بالحكم والمنوب عنه جاهلا .. فهل تبرأ ذمة المنوب عنه ؟ وفي حالة عدم براءة ذمته .. هل يحق له المطالبة باسترجاع الاجرة التي أعطاها للنائب ؟ ولو كان عالما بالحكم .. فهل يحق له المطالبة أيضا ؟ ولو كان النائب جاهلا .. فهل يجوز مطالبته ؟ |
|
|
|
الجواب : في الصور المزبورة لا تبرأ ذمة المنوب عنه ، إلا بنيابة غير المعذور عنه ، أما الاجرة التي دفعت إلى المعذور ، فللمستأجر أن يستعيد منها ما زاد عن أجرة مثل العمل ، وللاجير أن يبقي أو يطالب أجرة مثل عمله ، بعد أن كانت الاجارة باطلة ، فلا يذهب عمل الاجير بلا أجرة ، حيث كان بأمر المستأجر في جميع الصور المذكورة ، فله أجرة مثل عمله إن لم تكن أكثر مما يسمي في إجارته تلك ، وإلا فبقدر المسمى ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7963
|