إذا شك المكلف في صحة حجه السابق لكثرة ما وقع فيه من الخلل ، وأراد أن يحج مرة ثانية .. فهل ينوي الحج ( حجة الاسلام ) أم الحج المندوب ؟ 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  إذا شك المكلف في صحة حجه السابق لكثرة ما وقع فيه من الخلل ، وأراد أن يحج مرة ثانية .. فهل ينوي الحج ( حجة الاسلام ) أم الحج المندوب ؟


الجواب : ينوي امتثال الأمر الفعلي له بما يريده الله تعالى منه ، فلا يسمي حجة الاسلام ولا المندوب ، فاذا أتمه بتلك النية أجزأ عما عليه ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6868      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  في اليوم الذي يثبت عند المجتهد أنه عيد من دون أن يحكم كما هو الحال عندكم فالمقلد له إذا لم يثبت عنده العيد ، لا ببينة ولا بإطمئنان ، فوظيفته البقاء على صومه ، فإذا أفطر بتوهم أن الثبوت عند مقلده يكفي ، بل لعله سأل وأجابوه بأن الثبوت عند المقلد يكفي فأفطر

  عادة تضع النساء ما يسمى ( الاشارب ) على الرأس ، وينزل قليلا تحت طرف الذقن ، ولان الاشارب لا يثبت على طرف الذقن .. فهل يكفي هذا الوضع ، أم لا يكفي ؟

  إذا قامت البينة على أعلمية زيد ، وقامت بينة أخرى على أعلمية عمرو .. فأي الشخصين يجب تقليده ؟

  إذا كان شخص لا يخمس ، وحج واعتمر مرارا عديدة ، وكان احرامه وهديه من أموال غير مخمسة .. ما حكم أعماله الآن ؟.. وما هي وظيفته ؟

  في موضوع المحل التجاري المشتري عينا أو خلوا ( أي سرقفلية ) وكذلك أدوات العمل التجاري فيه ، إذا تم إخراج خمسه في السنة الأولى .. فهل يعتبر من المقتنيات التي لا يجب ملاحظة حسابها وقيمتها في كل سنة كجزء من المال التجاري ، وبالتالي عدم وجوب إخراج خمس الزيادة

  لو دفع زكاة فطرته نقودا عوض تمر مثلا .. فهل يجب عليه لحاظ أو نية المعوض عنه ، كأن يضمر في نفسه أن هذه النقود قيمة تمر مثلا عند الدفع ؟

  قلتم في المسح : ( يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة ) .. ما معنى هذه العبارة ؟

  الجهات العامة كالجمعيات الخيرية والتكتلات الاجتماعية والسياسية .. هل تعامل أموالها بنظركم سيدي معاملة المجهول مالكها كالمؤسسات الحكومية ، أم أنها تملك الأموال كالافراد والاشخاص ؟

  ما حكم ما يصنعه بعض المؤمنين من اللطم على مصائب أهل البيت (عليهما السلام) ، اذ بعضهم يتوصل إلى درجة الادماء من شدة اللطم ، والبعض الآخر يضرب رأسه بالسيف ؟.. وما هي فلسفته على تقدير رجحانه ؟

  إذا كان الجواب في السؤال السابق على المحرم كفارة تظليل لركوبه باصاً غير مسقوف ، فاذا دار الأمر بين الركوب في الباص المكشوف [ المقصود في السؤال السابق ] ، أو الركوب في الباص المسقوف .. فهل يجوز للمحرم الركوب في المسقوف ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net