قلتم في المسح : ( يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة ) .. ما معنى هذه العبارة ؟
|
|
(
القسم :
أحكام الغسل والوضوء والتيمم )
|
|
السؤال : قلتم في المسح : ( يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة ) .. ما معنى هذه العبارة ؟ |
|
|
|
الجواب : اذا تساوت الرطوبتان ، وكانت رطوبة محل المسح أغلب فلا يصح المسح حينئذ ، نعم لا تقدح رطوبة محل المسح فيما لو كانت أقل من رطوبة ماء المسح. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6147
|