ما الحكم فيما لو قصد البائع البيع على النحو المذكور أعلاه ، ولم يقصد المشتري الشراء أصلا ، أو العكس ؟.. هل تحل المعاملة في حق القاصد دون الآخر ؟.. وهل يجوز للقاصد اجراء المعاملة مع غير القاصد ، إذا انكشف له عدم قصده ؟
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : ما الحكم فيما لو قصد البائع البيع على النحو المذكور أعلاه ، ولم يقصد المشتري الشراء أصلا ، أو العكس ؟.. هل تحل المعاملة في حق القاصد دون الآخر ؟.. وهل يجوز للقاصد اجراء المعاملة مع غير القاصد ، إذا انكشف له عدم قصده ؟ |
|
|
|
الجواب : لا يصح حينئذ لأي منهما لو علم ذلك ، كما ذكرنا أعلاه ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6236
|