إذا نسي المكلف المحرم لعمرة التمتع مثلا ، فلبس شيئا مخيطا مثل ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين مع لبسه ثوبي الاحرام ، فتذكر بعد خمسة أشواط من الطواف .. فما حكمه وضعا وتكليفا ، وقد أتى بكامل الطواف وصلى ورجع إلى أهله ؟
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : إذا نسي المكلف المحرم لعمرة التمتع مثلا ، فلبس شيئا مخيطا مثل ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين مع لبسه ثوبي الاحرام ، فتذكر بعد خمسة أشواط من الطواف .. فما حكمه وضعا وتكليفا ، وقد أتى بكامل الطواف وصلى ورجع إلى أهله ؟ |
|
|
|
الجواب : لاحكم تكليفي عليه فعلا ، وصح طوافه وأعماله الاخرى ، غير أن عليه من الوضع كفارة لبسه ذلك لما تذكر ، واستمر عليه بعد التذكر. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7377
|