إذا دفع له مبلغ من المال لإخراجه صدقة عامة عن الدافع ، وتركها المدفوع له في بلاده محفوظة ، وسافر إلى بلد آخر، وفي سفره رأى فقيرا مستحقا .. هل يجوز أن يعطيه من امواله ويحتسب ذلك من المال المحفوظ عنده ؟
|
|
(
القسم :
الزكاة )
|
|
السؤال : إذا دفع له مبلغ من المال لإخراجه صدقة عامة عن الدافع ، وتركها المدفوع له في بلاده محفوظة ، وسافر إلى بلد آخر، وفي سفره رأى فقيرا مستحقا .. هل يجوز أن يعطيه من امواله ويحتسب ذلك من المال المحفوظ عنده ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم يجوز ذلك ، إذا علم برضا صاحب المال ، والا لم يجز، وكذا لا يجوز إذا كان المال المودع زكاة ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7315
|