هل يجوز للميت أن يخصص ثلثه في مال معين ، فيقول مثلا: أموالي كثيرة ومتنوعة ، اجعلوا ثلثي في النخل ؟ 

( القسم : الوصية )

السؤال :  هل يجوز للميت أن يخصص ثلثه في مال معين ، فيقول مثلا: أموالي كثيرة ومتنوعة ، اجعلوا ثلثي في النخل ؟


الجواب : نعم ، يجوز من الموصي في وصيته ، فيتعين ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8314      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  قلتم في "منهاج الصالحين" مسألة 452 من أحكام المسافر : ( إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد ، الا في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلا بأن حكمه التمام ، فإن الاظهر فيه الصحة ) .. فهل يشمل قولكم ( في جميع الموارد ) ما اذا مر المسافر على بلد هو

  إذا اشترى المكلف بعض المواد الغذائية ، ثم أنه شك في تدين البائع ، وبعد الفحص والسؤال تبين أن البائع كان قد سرقها من حقوق للناس كان قد كلف بالتوزيع عليهم ، والحال أن المشتري قد صرف تلك المواد .. فما هو حكمه ؟

  هل يكفي في توكيل الزوجة لعقد الزواج سكوتها ، أو قول نعم عند اجراء صيغة الوكالة عليها ؟

  ما رأيكم في من أفطر مطمئنا بإطمئنان أحد الفضلاء ؟.. وهل يشترط في ذلك معرفته ذلك الفاضل أم لا ؟

  هل للاب الولاية على ابنه المجنون ، بأن يجعل له قيما بعد وفاته ؟

  شيء للاقتناء اشتراه خلال السنة ولم يستعمله ، ثم جاء رأس السنة .. فهل يخمسه بسعر الشراء ، أم بسعره عند رأس سنته ؟

  إذا اراد المحرم أن يلبس الهميان ليشد الازار عن السقوط ، لا لحفظ النقود .. هل يجوز له ذلك إذا كان الهميان مخيطا ؟

  رجل لديه ( مولد كهربائي ) اشتراه لصنعته ، وخمسه في وقتها بالليرة اللبنانية ، ثم احتاج إلى مولد أكبر ، فاستدان مبلغا من المال واشتراه ، ثم باع القديم ، ووفى دينه من ثمنه ومن عينات أخرى غير مخمسة ، والحال أن قيمة الليرة تدنى كثيرا .. فهل يخمس الآن الفرق بي

  ما يقول سيدي في قوله تعالى: ( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم..) الخ .. فهل الآية على ظاهرها ، أم لها باطن ؟ فإن بعض المفسرين استبعد أن يكون الله قد أخرج ذرية آدم من ظهره فجعلوا للآية باطنا ؟

  هل يجوز حلق الرأس عند من يحلق لحى الناس ويأخذ أجرة على ذلك ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net