في مفروض السؤال السابق : على فرض جواز مطالبة العاقلة .. هل يجوز للوارث إلزام الجاني بدفع الدية ، ثم الجاني يأخذها ( ان شاء ) من العاقلة ؟
|
|
(
القسم :
الحدود والقصاص والديات )
|
|
السؤال : في مفروض السؤال السابق : على فرض جواز مطالبة العاقلة .. هل يجوز للوارث إلزام الجاني بدفع الدية ، ثم الجاني يأخذها ( ان شاء ) من العاقلة ؟ |
|
|
|
الجواب : لا يلزم الجاني ابتداء بل العاقلة ، وانما يلزم الجاني في المرتبة المتأخرة كما ذكرنا ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7251
|