هل يجوز أن يوصي الإنسان بتحبيس جزء من ماله على زوجته من أجل استثماره في التجارة ونحوها ، مدة حياتها ، على أن يرجع إلى الورثة بعد ذلك ؟
|
|
(
القسم :
الوصية )
|
|
السؤال : هل يجوز أن يوصي الإنسان بتحبيس جزء من ماله على زوجته من أجل استثماره في التجارة ونحوها ، مدة حياتها ، على أن يرجع إلى الورثة بعد ذلك ؟ |
|
|
|
الجواب : لا بأس بالحبس الموصى به ، فينفذ بما يقدر بثلث متروكاته بأن يقوم مسلوب المنفعة إلى ذلك الحين مطلقا ، فيعتبر الثلث بما هو التفاوت بين القيمتين. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7674
|