لو أخرج مقدارا من المال النقدي ، ونذر أنه لله تعالى .. فهل يجب عليه دفع هذا المال بعينه ، أو أنه يجوز له تبديله ؟
|
|
(
القسم :
النذر واليمين والعهد )
|
|
السؤال : لو أخرج مقدارا من المال النقدي ، ونذر أنه لله تعالى .. فهل يجب عليه دفع هذا المال بعينه ، أو أنه يجوز له تبديله ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا كان نذرا شرعيا ، فعليه دفع المال بعينه ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7087
|