إذا كان إنسان يملك نصف دار السكن ، ولم يستطع شراء النصف الثاني ، وأراد شريكه أن يبيع ، فإذا باع الدار كلها ، وكان المصرف السابق للبناء يساوي ستين ألف ريال ، والبيع بمائتين ألف ريال ، وجاء وقت الحساب ولم يشتر دارا للسكن ، ولا أرض .. هل عليه خمس الاصل ، أو
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : إذا كان إنسان يملك نصف دار السكن ، ولم يستطع شراء النصف الثاني ، وأراد شريكه أن يبيع ، فإذا باع الدار كلها ، وكان المصرف السابق للبناء يساوي ستين ألف ريال ، والبيع بمائتين ألف ريال ، وجاء وقت الحساب ولم يشتر دارا للسكن ، ولا أرض .. هل عليه خمس الاصل ، أو خمس الزائد من المصرف ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا باع الدار ، فله أن يستثني الثمن أو المصرف السابق ، حيث لم يتعلق به الخمس ، والزائد يعتبر من أرباح سنة البيع ، فإن فضل منه شيء بعد المؤنة ، تعلق الخمس بالفاضل. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6401
|