بعد أخذ كل ما يمكن أخذه شرعا من الأموال العينية ، بدلا من الدين الذي عليه .. فما حكم هذه المبالغ شرعا ، هل تسقط أو تبقى عليه إلى حين القدرة على الوفاء ؟
|
|
(
القسم :
الدين والغصب )
|
|
السؤال : بعد أخذ كل ما يمكن أخذه شرعا من الأموال العينية ، بدلا من الدين الذي عليه .. فما حكم هذه المبالغ شرعا ، هل تسقط أو تبقى عليه إلى حين القدرة على الوفاء ؟ |
|
|
|
الجواب : يوفي بذلك الدين ، ويفرغ ذمته بعد أخذ ما يعادل طلبه تقاصا على وجه مشروع ، لا أنه رهن أو أمانة إلى أن يقدر على الوفاء ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7626
|