ذكرتم في ( كتاب منهاج الصالحين ) مسألة رقم (818) في صلاة الجماعة وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع إليهما ، وإن لم يرجع عمدا إنفرد ، وبطلت جماعته .. هل هذا البطلان يجري حتى في الاضطرار ، كما لو علم أنه لو ركع لما أدرك الإمام حتى في حدود الركوع ؟
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام الجماعة )
|
|
السؤال : ذكرتم في ( كتاب منهاج الصالحين ) مسألة رقم (818) في صلاة الجماعة وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع إليهما ، وإن لم يرجع عمدا إنفرد ، وبطلت جماعته .. هل هذا البطلان يجري حتى في الاضطرار ، كما لو علم أنه لو ركع لما أدرك الإمام حتى في حدود الركوع ؟ |
|
|
|
الجواب : البطلان مع التعمد فيما لو رجع كان مدركا للامام ، أما في فرض عدم الادراك إذا كان يعلم بذلك فلا أمر بالرجوع ، وتصح معه الجماعة في الفرض. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7292
|