هل هناك اشكال في بيع مائة كيلو من الارز الجيد ( الامريكي مثلا ) بمائة وعشرين كيلو من الارز المتوسط ( التايلندي مثلا ) ، سمعنا أن ذلك محرم لأنه ربا ، فنرجو الاجابة بالتفصيل ؟
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : هل هناك اشكال في بيع مائة كيلو من الارز الجيد ( الامريكي مثلا ) بمائة وعشرين كيلو من الارز المتوسط ( التايلندي مثلا ) ، سمعنا أن ذلك محرم لأنه ربا ، فنرجو الاجابة بالتفصيل ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم ، مثل هذه المعاملة باطلة ، لأنها من الربا المحرم ، والربا على قسمين : الأول ما يكون في المعاملة ، والثاني : ما يكون في القرض ، والمسؤول عنه من القسم الأول ، وتفصيل ذلك: أن الربا يتحقق في المعاملة إذا كان الثمن والمثمن من ذات وجنس واحد عرفا ، مع الزيادة في أحدهما ، عينية كانت هذه الزيادة كما مثل في السؤال ، او حكمية ، كبيع عشرين كيلو من الارز نقدا بعشرين كيلو من الارز نسيئة ، وإن اختلفت الصفات .. اما إذا اختلفت الذات فلا بأس ، كبيع مائة كيلو من الحنطة بخمسين كيلو من الارز، ويشترط أيضا أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ، فان كانا مما يباع بالعد كالبيض والجوز مثلا ، فلا بأس بالتفاضل فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين ، يراجع المنهاج (2) ، والله العالم . |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6313
|