العملية المعمول بها عند مؤسسة الضمان الاجتماعي ( وهي التي تصرف الراتب التقاعدي ) في الكويت هي المقصودة ( بالاسئلة الثلاثة السابقة ) لا غيرها ، وحيث أنه ورد منكم أجوبة يمكن أن يستفيد البعض منها الاختلاف ( كما وقع فعلا ) ، فنرجو الاجابة على الأسئلة التالية 

( القسم : المعاملات والوظائف )

السؤال :  العملية المعمول بها عند مؤسسة الضمان الاجتماعي ( وهي التي تصرف الراتب التقاعدي ) في الكويت هي المقصودة ( بالاسئلة الثلاثة السابقة ) لا غيرها ، وحيث أنه ورد منكم أجوبة يمكن أن يستفيد البعض منها الاختلاف ( كما وقع فعلا ) ، فنرجو الاجابة على الأسئلة التالية:
1 هل هناك فرق بين البيع وغيره من المعاوضة والمبادلة في العملية المذكورة ؟
2 هل أن بطلان البيع وعدم صحته ( كما أفدتم في الجواب الأول ) من جهة مجهولية احد طرفي المعاملة ، وهذه الجهة موجودة حتى في الجواب الثالث .. فلماذا قلتم بالجواز فيه ؟
3 هل أن جواز العملية ( في الجواب الثاني ) من جهة أن السائل لم يذكر في سؤاله أن المرتب يعود كاملا بعد وفاته إلى الورثة ، والحال أن المفروض ( كما ذكرنا ) أن العملية التي هي مورد السؤال في الجميع واحدة ؟
4 وعلى فرض أنه يجوز أخذه بعنوان مجهول المالك لا البيع ، كما ذكرتم ( في الجواب الثالث ) .. فهل يصح ذلك ، مع فرض أن المسؤول المعطي للمبلغ يقصد المبادلة ، فيكون الاعطاء من طرفه بعنوان المبادلة ، والاخذ من طرفنا بعنوان مجهول المالك ؟


الجواب : 1 اما بحسب حقيقة البيع مع حقيقة المبادلة ، فلا فرق بينهما ، والله العالم.
2 إنما قلنا بالجواز فيما أشرت ، فإنما رخصة بأخذ رضا صاحب الراتب ان يستلم المبلغ المتراضي عليه بعنوان مجهول المالك ، ثم يتملكه بعنوان المجاز عن الحاكم في أخذه وتملكه ، لا بعنوان المبادلة حينما يدفع البدل بينه وبين الراتب الذي لا يدري كم شهر يمكن أن يأخذه.
3 كما ذكرنا اعلاه ، ليس المقصود تصحيح المبادلة بما لها من المعنى ، بل بما تلازمه في العمل الجارحي.
4 لا بأس بالمخالفة ما لم يكن الواقع حقيقة المبادلة ، وان ما هو المقصود يتفقان على الرضى به ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7571      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ما هو نظر سماحتكم في صلاة الزيارة لمن زار قبور أصحاب الائمة المخلصين ، كميثم وكميل وحبيب ؟.. هل هناك استحباب ، أم أنها مخصوصة بالانبياء والائمة والصديقة الطاهرة ( سلام الله عليهم أجمعين )؟

  ماء الورد المسمى (گلاب) المتعارف في زماننا، هل يجوز الوضوء به، وهل هو مفطر بغمس الرأس فيه؟

  شخص يملك أرضا شرعا وهو يستغلها الآن ، ولكنها مسجلة في دائرة الطابو باسم غيره ، بحيث يمكن للغير ، أو لو لورثته أن ينتزعوها منه ساعة يشاءون .. فهل يجب عليه تخميسها الآن ، أو يؤجل ذلك حتى تسجل في الطابو باسمه ؟

  لو تحققت الاستطاعة المالية للحج لدى المكلف في سنة من السنين ، لكنه منع من السفر إلى الحج ، ولم يعط ( الفيزا ) من قبل السلطات كما يحصل كثيرا عندنا في هذه الايام فقد كنتم ذكرتم في جواب بعض الاستفتاءات لزوم المحافظة على الاستطاعة من دون تحديد مدة ، لكن لو ا

  هل يجوز إستعمال جهاز التلفزيون مع الفيديو لمشاهدة المحاضرات الدينية ، والمجالس الحسينية ، والافلام المحللة ، في فرض إستعمال التلفزيون فقط يعد عرفا آلة لهو؟

  صحيح أن الاحتياط الورعي طريق النجاة، ولكن ما الوجه لديكم سيدي في الزامية هذا الاحتياط على المكلفين، مع أنه ليس من فروع العلم الاجمالي حتى يجب، ومجرد عدم مخالفة المشهور في بعض المسائل مع العلم أنكم لا ترون حجية المشهور لاتوجب الالزام سيدي، كما في مسألة طه

  امرأة لا تحمل إلا إذا قاربها زوجها في أثناء الحيض ، ويشكل عدم الولد بالنسبة إليها والى الرجل حرجا شديدا ، فقد يؤدي ذلك إلى الطلاق بينهما مثلا .. فهل يجوز له أن يقاربها في أثناء الحيض ؟

  أخوان مشتركان فيما يكسبان من أموال ، وزمام التصرفات المالية في المال المشترك بيد الاخ الاكبر ، مات الاصغر منهما وخلف ورثة ، الآن هناك ديون عليهما وبيوعا خيارية لبيتهما المشترك ، والاوراق الخاصة بها بعضها باسم الاخوين معا ، والبعض الآخر باسم الاكبر فقط ،

  إذا خافت أن يطرقها الحيض بعد الموقفين ، فقدمت الطوافين والسعي ، اعتقادا منها بجواز تقديم السعي وطواف النساء ، والاجتزاء بهما ، حتى انقضت أعمال الحج ، ولم تعد السعي وطواف النساء جهلا منها بالحكم .. فهل حجها صحيح أم لا ؟

  من أحرم بالنذر قبل الميقات .. هل يستحب له تجديد النية والتلبية ، إذا مر بالميقات ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net