العملية المعمول بها عند مؤسسة الضمان الاجتماعي ( وهي التي تصرف الراتب التقاعدي ) في الكويت هي المقصودة ( بالاسئلة الثلاثة السابقة ) لا غيرها ، وحيث أنه ورد منكم أجوبة يمكن أن يستفيد البعض منها الاختلاف ( كما وقع فعلا ) ، فنرجو الاجابة على الأسئلة التالية
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : العملية المعمول بها عند مؤسسة الضمان الاجتماعي ( وهي التي تصرف الراتب التقاعدي ) في الكويت هي المقصودة ( بالاسئلة الثلاثة السابقة ) لا غيرها ، وحيث أنه ورد منكم أجوبة يمكن أن يستفيد البعض منها الاختلاف ( كما وقع فعلا ) ، فنرجو الاجابة على الأسئلة التالية: 1 هل هناك فرق بين البيع وغيره من المعاوضة والمبادلة في العملية المذكورة ؟ 2 هل أن بطلان البيع وعدم صحته ( كما أفدتم في الجواب الأول ) من جهة مجهولية احد طرفي المعاملة ، وهذه الجهة موجودة حتى في الجواب الثالث .. فلماذا قلتم بالجواز فيه ؟ 3 هل أن جواز العملية ( في الجواب الثاني ) من جهة أن السائل لم يذكر في سؤاله أن المرتب يعود كاملا بعد وفاته إلى الورثة ، والحال أن المفروض ( كما ذكرنا ) أن العملية التي هي مورد السؤال في الجميع واحدة ؟ 4 وعلى فرض أنه يجوز أخذه بعنوان مجهول المالك لا البيع ، كما ذكرتم ( في الجواب الثالث ) .. فهل يصح ذلك ، مع فرض أن المسؤول المعطي للمبلغ يقصد المبادلة ، فيكون الاعطاء من طرفه بعنوان المبادلة ، والاخذ من طرفنا بعنوان مجهول المالك ؟ |
|
|
|
الجواب : 1 اما بحسب حقيقة البيع مع حقيقة المبادلة ، فلا فرق بينهما ، والله العالم. 2 إنما قلنا بالجواز فيما أشرت ، فإنما رخصة بأخذ رضا صاحب الراتب ان يستلم المبلغ المتراضي عليه بعنوان مجهول المالك ، ثم يتملكه بعنوان المجاز عن الحاكم في أخذه وتملكه ، لا بعنوان المبادلة حينما يدفع البدل بينه وبين الراتب الذي لا يدري كم شهر يمكن أن يأخذه. 3 كما ذكرنا اعلاه ، ليس المقصود تصحيح المبادلة بما لها من المعنى ، بل بما تلازمه في العمل الجارحي. 4 لا بأس بالمخالفة ما لم يكن الواقع حقيقة المبادلة ، وان ما هو المقصود يتفقان على الرضى به ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7571
|