ذكرتم في استفتاء سابق أن بيع جزء من المعاش التقاعدي ( كأن يبيع الدينار بمائة دينار مثلا ) غير صحيح وباطل ، فنوجه إليكم هذا السؤال : إذا قام الموظف بهذا العمل لا بقصد البيع الحقيقي ، بل بقصد البيع الصوري ، فغرضه من هذا العمل هو الحصول على ذلك المبلغ ، لكي
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : ذكرتم في استفتاء سابق أن بيع جزء من المعاش التقاعدي ( كأن يبيع الدينار بمائة دينار مثلا ) غير صحيح وباطل ، فنوجه إليكم هذا السؤال : إذا قام الموظف بهذا العمل لا بقصد البيع الحقيقي ، بل بقصد البيع الصوري ، فغرضه من هذا العمل هو الحصول على ذلك المبلغ ، لكي يأخذه بعنوان مجهول المالك ، وهو فقير فينطبق عليه .. فهل يجوز ذلك أم لا ، أو أن هذا الشخص يتنازل عن مقدار من معاشه التقاعدي مدى الحياة ، كي يمنح هذا المبلغ الفعلي ، فهذه العملية ليست معاوضة ومبادلة كي يكون احد طرفيها مجهولا فتصبح غررية ، وعلى كل فان كان غير مقبول عندكم ، فالرجاء ارشادنا إلى ما هو المقبول ؟ |
|
|
|
الجواب : لا بأس بأن يتراضيا على مبلغ معين نقد ، فيعطيه صاحب التقاعدي الرخصة في أخذ المبلغ المقرر لنفسه ، وحينئذ فله أن يقبض ما يأخذه بعنوان مجهول المالك ، ان كان من تلك المصادر، ثم يتملكه ان كان فقيرا ، والا فيعمل معه معاملة المجهول مالكه ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6695
|