يعطي كل واحد من جماعة لشخص مأمون مالا لأجل التجارة ، ويقولون له ما شئت فافعل ، فيخلط الأموال المختلفة ، فيشتغل بها أنواع الأعمال من البيع والشراء والمساقاة والمزارعة ونحوها ، ويعطي من أرباح هذه الأموال لكل واحد منهم عشرا مثلا بالنسبة إلى أموالهم ، بلا جع
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : يعطي كل واحد من جماعة لشخص مأمون مالا لأجل التجارة ، ويقولون له ما شئت فافعل ، فيخلط الأموال المختلفة ، فيشتغل بها أنواع الأعمال من البيع والشراء والمساقاة والمزارعة ونحوها ، ويعطي من أرباح هذه الأموال لكل واحد منهم عشرا مثلا بالنسبة إلى أموالهم ، بلا جعل من كل واحد منهم ، بل هم يرضون بما يفعل .. فهل هذا صحيح ، أم لا ؟ |
|
|
|
الجواب : إن أعطوه قرضا صح ، وصح ما يعطيهم من غير شرط ، وإن أعطوه للتجارة به ، فلا يصح ، إلا بشروط المضاربة ، أو المزارعة مثلا ، مع تعيين من الأول ، وإلا فالنفع لارباب الأموال بالنسبة إلى أموالهم ، وله أجرة مثل عمله منهم فقط ، إلا أن يرضوا بما يعطيهم من المحصول وكون الباقي له ، فإذا رضوا كان لهم ما أعطاهم ، وله ما رضوا أن يبقى له. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6609
|