هل يجوز للعامل ، أو الموظف في الدوائر الحكومية أن يتغيب بصورة عذر كاذبة ، أو بدون ذلك في أيام العشرة الاوائل من المحرم والعشرين من صفر ، وذكرى وفاة النبي صلى الله عليه وآله أو وفاة أميرالمؤمنين عليه السلام ؟
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : هل يجوز للعامل ، أو الموظف في الدوائر الحكومية أن يتغيب بصورة عذر كاذبة ، أو بدون ذلك في أيام العشرة الاوائل من المحرم والعشرين من صفر ، وذكرى وفاة النبي صلى الله عليه وآله أو وفاة أميرالمؤمنين عليه السلام ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا كان خلاف النظام ، ويأخذ مع ذلك راتب وظيفته فلا يجوز ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6947
|