هل يجوز للمحرم أن يظلل رأسه بمظلة ( شمسية مثلا ) حينما يكون متواجدا في مكة المكرمة ، وفي عرفات ، وفي المشعر الحرام ، ومنى ؟ واذا كان يصح ذلك حالة المشي على القدمين .. فهل يصح حال المسير في سيارة مكشوفة ؟
(
القسم :
الحج والعمرة )
السؤال : هل يجوز للمحرم أن يظلل رأسه بمظلة ( شمسية مثلا ) حينما يكون متواجدا في مكة المكرمة ، وفي عرفات ، وفي المشعر الحرام ، ومنى ؟ واذا كان يصح ذلك حالة المشي على القدمين .. فهل يصح حال المسير في سيارة مكشوفة ؟
الجواب : لا بأس بالتظليل في أمكنة نزوله واقفا أو ماشيا ، وبأي صورة ما لم يشرع في سيره السفري.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله