رجل يملك مقدارا من المال ، أراد أن يشتري به بضاعة من نقد ، أو متاع ، لكنه كان يخاف من الخسارة فيتردد في الشراء ، فجاء من يشجعه على الشراء قائلا : اشتر وأنا أضمن لك الخسارة إن حدثت شرط أن تعطيني قدرا محددا من الربح إن حدث ، نصفا أو ربعا أو غير ذلك ، فتشجع
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : رجل يملك مقدارا من المال ، أراد أن يشتري به بضاعة من نقد ، أو متاع ، لكنه كان يخاف من الخسارة فيتردد في الشراء ، فجاء من يشجعه على الشراء قائلا : اشتر وأنا أضمن لك الخسارة إن حدثت شرط أن تعطيني قدرا محددا من الربح إن حدث ، نصفا أو ربعا أو غير ذلك ، فتشجع صاحب المال ، وأقدم على الشراء والمطلوب هنا .. هل هذه المعاملة صحيحة ؟ وهل يترتب الاثر عليها ؟.. وهل تدخل تحت معاملة الضمان ليجب على الضامن دفع الخسارة إن حدثت ، واستحقاقه للربح إن تحقق ، أم أنه لا يستحق أي شيء ، ولا يجب عليه شيء ، لأنه لم يقم بأي عمل من الأعمال في الخارج يفرض عليه الضمان أو الاستحقاق ، سوى ما ذكر ، وعلى تقدير دفعه للخسارة أو أخذه للربح .. هل له المطالبة بما دفع ولزوم إعادة ما أخذ ، أم لا يتعين عليه ذلك ؟ |
|
|
|
الجواب : في مورد السؤال لا يجب عليه دفع الخسارة ، وإن دفعها وفاء للشرط والضمان ، فله أن يطالب بها ، ولا يجوز لصاحب المال أن يأخذ ، ويجب الارجاع في الفرض الذي ذكرنا ، وكما لا يجب عليه دفع الخسارة لا يجوز له أخذ الربح من صاحب المال ، ويجب إرجاعه إليه إذا أخذه ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7014
|