ما هو رأي سماحتكم بما تعارف في زماننا في إيجار الدور، وهو أن يدفع المستأجر مبلغا من المال إلى المؤجر كوديعة ، أو ضمان يتصرف المؤجر به على أن يعيدها للمستأجر في نهاية مدة الايجار، وفي مقابل ذلك يؤجر له الدار بأقل من بدل إيجارها السوقي ، وفي بعض الاحيان يك
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : ما هو رأي سماحتكم بما تعارف في زماننا في إيجار الدور، وهو أن يدفع المستأجر مبلغا من المال إلى المؤجر كوديعة ، أو ضمان يتصرف المؤجر به على أن يعيدها للمستأجر في نهاية مدة الايجار، وفي مقابل ذلك يؤجر له الدار بأقل من بدل إيجارها السوقي ، وفي بعض الاحيان يكون بدل الايجار مبلغا رمزيا صغيرا ، وهذا المبلغ تارة يكون بطلب من المؤجر ، فيضطر المستأجر لدفعه لان يؤجر له الدار ، وتارة يكون بقرض من المستأجر على أمل أن يحصل على الدار بالسعر الايجاري المخفض ، علما بأن هذه العملية تسمى في العرف رهنا .. فهل هذا الايجار أو الرهن صحيح في الصورتين ؟ وإذا لم يكن صحيحا .. فهل هناك طريقة مصححة للمعاملة ؟ |
|
|
|
الجواب : لا مانع من ذلك ، وإنما الممنوع أن يقرضه بشرط الايجار كذلك ، لا العكس. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6328
|