إن بعض أنواع الموسيقى ( كالمتعارف في بعض البلدان ) لا يشبه ما تعارفت عليه مجالس اللهو ، ومع ذلك يسمى بالموسيقى حتى في عرف أهل اللهو .. فهل عنوان المحرم يشمل استماع ضرب العود والمزمار ، أو غيرها من الآلات الموسيقية الحديثة ، أو أن عنوان الحرمة هو غير هذا
|
|
(
القسم :
الغناء والموسيقى )
|
|
السؤال : إن بعض أنواع الموسيقى ( كالمتعارف في بعض البلدان ) لا يشبه ما تعارفت عليه مجالس اللهو ، ومع ذلك يسمى بالموسيقى حتى في عرف أهل اللهو .. فهل عنوان المحرم يشمل استماع ضرب العود والمزمار ، أو غيرها من الآلات الموسيقية الحديثة ، أو أن عنوان الحرمة هو غير هذا ، مع العلم أن بعضه يطرب ، ومع هذا لا يلتفت إليه أهل اللهو لقلة طربه ، وعدم فائدته عندهم حسب ما يزعمون ، وبعضه يولد الحماس والهيجان في النفس .. فهل تترتب عليه الاحكام من حرمة الاستماع ، ووجوب النهي عن المنكر وغيره من الاحكام ، أم أن هناك تفصيلا ، نرجو من سماحتكم الجواب المفصل الشافي ، فإذن بعض المؤمنين قد صار في حيرة من هذا الأمر لكثرة الابتلاء به ، وقلة الاجوبة الواضحة عنه ؟ |
|
|
|
الجواب : أما استعمال آلات اللهو المذكورة وأمثالها فيحرم مطلقا ، ولا يجوز حفظها ، وأما إذا كانت الموسيقى بوسيلة ما ليس منها ، فإن كان على الكيفية المتداولة في مجالس اللهو فاستماعها حرام ، وإلا فلا مانع منه ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7960
|