أجبتم في بعض المسائل المتعلقة بالوديعة في تاريخ 14 صفر 1405 ه ( بسمه تعالى: المعاملة تتقوم بالقصد ، فإذا لم يكن قصد المودع مطالبة الربح لم تكن المعاملة ربوية ، ولا عبرة بالكتابة الرسمية ، وإن اشتملت على اشتراط الربح ، والله العالم ) .. فنرجو توضيحا ، فلق
|
|
(
القسم :
البنوك والتأمين )
|
|
السؤال : أجبتم في بعض المسائل المتعلقة بالوديعة في تاريخ 14 صفر 1405 ه ( بسمه تعالى: المعاملة تتقوم بالقصد ، فإذا لم يكن قصد المودع مطالبة الربح لم تكن المعاملة ربوية ، ولا عبرة بالكتابة الرسمية ، وإن اشتملت على اشتراط الربح ، والله العالم ) .. فنرجو توضيحا ، فلقد كثرت المفاهيم حول هذا الجواب ، ولا ندري ماذا نصنع ؟ |
|
|
|
الجواب : المقصود من ذلك أن يكون إيداع المال في البنك بداعي الحفاظ عليه ، لا بعنوان القرض مشروطا بالفائدة .. والمراد من عدم اشتراطها هو الالتزام القلبي بعدم المطالبة إذا فرض عدم الاعطاء ، وان علم به خارجا .. والحاصل أن الايداع لا يجوز بشرط الفائدة ، أما بدون الشرط بالمعنى المزبور ، فلا مانع منه ، واما الفائدة فيجوز أخذها بعنوان المجهول مالكه نيابة عني ، ويعطي نصفها للفقراء ، ويتصرف في نصفها الآخر. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7382
|