هل يصح الطلاق بدون سؤال للمرأة عن حالها ، لكن يطلق مرتين بينهما عشرة أيام ، بحيث يجزم بوقوعه في الطهر، وإذا كان يمكن استعلام حالها .. هل يصح ذلك ؟
(
القسم :
أحكام الطلاق )
السؤال : هل يصح الطلاق بدون سؤال للمرأة عن حالها ، لكن يطلق مرتين بينهما عشرة أيام ، بحيث يجزم بوقوعه في الطهر، وإذا كان يمكن استعلام حالها .. هل يصح ذلك ؟
الجواب : لا مانع من ذلك ، والله العالم.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله