الموطوءة شبهة إذا مات الواطئ لها ، وبعد الموت ظهر الحال أن الوطئ كان وطئ شبهة لا زواج .. فهل تعتد عدة الوفاة أم عدة المطلقة ؟ 

( القسم : أحكام الطلاق )

السؤال :  الموطوءة شبهة إذا مات الواطئ لها ، وبعد الموت ظهر الحال أن الوطئ كان وطئ شبهة لا زواج .. فهل تعتد عدة الوفاة أم عدة المطلقة ؟


الجواب :   عدتها في الفرض عدة الطلاق ، ومبدئها من حين الوطئ.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6418      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير المكلف ؟

  لو كان المكلف لا يستطيع الصوم في فصل الصيف ، وكان يقضيه في فصل الشتاء ، فمات قبل أن يأتي فصل الشتاء .. فهل يجب القضاء عنه أم لا ؟

  وإذا علم بالخلل بعد الطواف والسعي ؟

  ما حكم استيراد الكماليات من بلاد الكفر ، علما بأن هذا الاستيراد يقوى الكافرين المصدرين ، ومعلوم أيضا أن الدول الكافرة تطعن بين الحين والاخر في صحفها وعبر وسائل إعلامها في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والاسلام والمسلمين ؟

  شخص يصلي ويصوم ، ولكن غسله كثيرا ما كان يخطئ فيه ولم يعلم متى كان يخطئ ، أو كم غسلا اغتسل بصورة خاطئة ، وكم عدد أيام الصلاة والصيام وهو على ذلك .. فما رأي سماحتكم في هذه المسألة ، علما بأنه لا يشك ، ولكنه متيقن بأن بعض الاغسال أخطأ فيها ، ولكن لا يتذكر ا

  لو أكره المكلف على الزنا ( وهدد بحيث لو لم يفعل ، لوقع في الخطر على حياته ، والحرج وسوء السمعة ) في نهار شهر رمضان ففعل ذلك .. فماذا يترتب عليه ؟

  شخص ائتمنني على مبلغ من النقود الورقية لحفظها ، أو لإيصالها إلى شخص آخر.. فهل يجوز لي أن ابدل تلك الاوراق النقدية بأوراق اخرى مثلها وبنفس قيمتها ، أم يجب أن احفظها ،أو أوصلها بنفسها وعينها .. وهل يفرق في ذلك الحقوق الشرعية والشخصية ؟

  في تعليقة سماحتكم على المسألة رقم (4) من مسائل شرائط إمام الجماعة من ( العروة الوثقى ) : أن جواز إمامة غير المحسن للقراءة لمثله هو بعيد جدا .. فما هو تكليف المسلمين غير العرب في هذه الحالة ، وكلهم لا يحسنون القراءة ؟

  لو تفرد الوكيل بظهور العدالة عنده ، والحال ان الزوج عالم بعدمها او جاهل بها .. فهل يقع الطلاق صحيحا ، ام لا ؟

  إذا عرض لإمام الجماعة عارض أثناء القراءة ، وقطع الصلاة .. فهل يبني المأمومون على ما قراء ، أم يستأنفون القرائة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net