امرأة في سن من تحيض ، وتحيض ، وقد طلقت ، الا أنها رأت الدم مرة وبلغ أوان يأسها كغير القرشية ، اما أثناء حيضها أو بعده مرة .. فهل يحكم عليها بالعدة ؟ ثم في أيام حيضها .. كيف تصنع مع بلوغ سن اليأس ؟
(
القسم :
أحكام الطلاق )
السؤال : امرأة في سن من تحيض ، وتحيض ، وقد طلقت ، الا أنها رأت الدم مرة وبلغ أوان يأسها كغير القرشية ، اما أثناء حيضها أو بعده مرة .. فهل يحكم عليها بالعدة ؟ ثم في أيام حيضها .. كيف تصنع مع بلوغ سن اليأس ؟
الجواب : نعم تتم عدتها الباقية بحساب الشهور، وقد ذكرنا الفرض بحكمه في المنهاج.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله