إذا أوصى زيد أن يكون له الثلث ، وله أولاد وفيهم الوصي ، فبعد موته تصرف الورثة بجميع التركة في التجارة ، فمثلا كانت (عشرة آلاف) دينار، فهنا تارة يربحون في هذه التجارة إلى الضعف وأخرى يخسرون كذلك .. فهل يتضاعف الثلث في حال الربح ، ويكونوا ضامنين في حال الخ
|
|
(
القسم :
الإرث )
|
|
السؤال : إذا أوصى زيد أن يكون له الثلث ، وله أولاد وفيهم الوصي ، فبعد موته تصرف الورثة بجميع التركة في التجارة ، فمثلا كانت (عشرة آلاف) دينار، فهنا تارة يربحون في هذه التجارة إلى الضعف وأخرى يخسرون كذلك .. فهل يتضاعف الثلث في حال الربح ، ويكونوا ضامنين في حال الخسارة ، أم لا ؟.. وماذا لو كان في الورثة قاصرون ؟ |
|
|
|
الجواب : لا يجوز ذلك التصرف غير المأذون لهم في الثلث ، ولا في حصة القاصرين ان كانوا ، فإن تصرفوا بذلك ، فإن ربحت التجارة احتاجت في صحتها في غير حصة الكبار إلى إجازة الحاكم الشرعي ، فاذا أجاز صحت وصار الثلث وحصة القاصرين ضعفين في الفرض ، أما لو خسرت فضمان الخسارة على من أجراها في التجارة كائنا من كان ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7513
|