رجل تزوج امرأة مخالفة طلقها ثلاثا بلفظ واحد ، فلما أراد الرجوع إليها منعته من نفسها ، حتى تنكح زوجا غيره .. فهل له إجبارها ، أم تبقى على عقيدتها ؟
(
القسم :
أحكام الطلاق )
السؤال : رجل تزوج امرأة مخالفة طلقها ثلاثا بلفظ واحد ، فلما أراد الرجوع إليها منعته من نفسها ، حتى تنكح زوجا غيره .. فهل له إجبارها ، أم تبقى على عقيدتها ؟
الجواب : للزوج إجبارها بما يريد منها ، ولا تمنعه عقيدتها.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله