هل يصح عقد الزواج المنقطع ، إذا كان احد طرفيه مخالفا والآخر مؤالفاً ؟
|
|
(
القسم :
الزواج المنقطع )
|
|
السؤال : هل يصح عقد الزواج المنقطع ، إذا كان احد طرفيه مخالفا والآخر مؤالفاً ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا قلد مرجع الموافق ، وترك رأي مذهبه فلا بأس ، هذا إذا كان المخالف هو الزوج ، أما لو كان هو الزوجة منهما ، فلا بأس حتى مع عدم الرجوع إلى من يجوز ذلك ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8770
|