تزوج رجل من إمرأة متعة لعشر سنوات ، وبعد سنة طلبت منه أن يهبها المدة الباقية تسع سنوات ، وأوهمها أنه وهبها ، وواقع الحال أنه لم يهبها ، فتزوجت ودخل بها .. فهل يأثم الأول في إيهامه ، أم لا ؟.. وهل يجوز له الاستمتاع بغير الوطي ، بعد أن دخل بها الثاني ، وأص
|
|
(
القسم :
الزواج المنقطع )
|
|
السؤال : تزوج رجل من إمرأة متعة لعشر سنوات ، وبعد سنة طلبت منه أن يهبها المدة الباقية تسع سنوات ، وأوهمها أنه وهبها ، وواقع الحال أنه لم يهبها ، فتزوجت ودخل بها .. فهل يأثم الأول في إيهامه ، أم لا ؟.. وهل يجوز له الاستمتاع بغير الوطي ، بعد أن دخل بها الثاني ، وأصبحت موطوءة بوطي الشبهة ؟ |
|
|
|
الجواب : يأثم إذا كذب في أنه وهب المدة ، ولا يجوز له الاستمتاع بها ما دامت في عدة وطي الشبهة. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8094
|