إذا أراد شخص أن يتزوج بامرأة ، وعلم أنها لا ترضى إلا إذا كانت في الزوج مواصفات معينة ، ككونه تاجراً ، أو طالب علم ، أو ما شابه ، فادعى الزوج أنه كذلك ، ليحصل على رضاها ، والحال أنه كاذب .. فهل يجوز له أن يتزوجها ؟ وكذلك لو كذب بما ذكرناه للحصول على موافق
|
|
(
القسم :
أحكام الزواج الدائم )
|
|
السؤال : إذا أراد شخص أن يتزوج بامرأة ، وعلم أنها لا ترضى إلا إذا كانت في الزوج مواصفات معينة ، ككونه تاجراً ، أو طالب علم ، أو ما شابه ، فادعى الزوج أنه كذلك ، ليحصل على رضاها ، والحال أنه كاذب .. فهل يجوز له أن يتزوجها ؟ وكذلك لو كذب بما ذكرناه للحصول على موافقة وليها .. فهل يجوز له نكاحها ؟ |
|
|
|
الجواب : يحرم الكذب ، ولا يبطل النكاح به ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6205
|