هل يجري على الناصبي المحرز نصبه العداء في أحكام الزواج ما يجري على الكافر من بطلان العقد ابتداء ، وانفصال زوجته عنه ، لو طرأ النصب بعد العقد ؟
|
|
(
القسم :
أحكام الزواج الدائم )
|
|
السؤال : هل يجري على الناصبي المحرز نصبه العداء في أحكام الزواج ما يجري على الكافر من بطلان العقد ابتداء ، وانفصال زوجته عنه ، لو طرأ النصب بعد العقد ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم ، يجري عليه حكم الكافر كاملا. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8301
|