ما يتعارف في بعض القرى من جعل ماكينة لسقاية الزرع ، وكيفيته أن الارض والبذر للفلاح ، والماكينة لشخص آخر يجعل له من حاصل الارض ما يتفقان عليه من ثلث أو ربع ونحوه .. فهل الزكاة تعم حصة الساقي أو لا ؟ وفي قرى أخرى أيضا تكون الارض وآلة السقاية لواحد ، والبذر
|
|
(
القسم :
الزكاة )
|
|
السؤال : ما يتعارف في بعض القرى من جعل ماكينة لسقاية الزرع ، وكيفيته أن الارض والبذر للفلاح ، والماكينة لشخص آخر يجعل له من حاصل الارض ما يتفقان عليه من ثلث أو ربع ونحوه .. فهل الزكاة تعم حصة الساقي أو لا ؟ وفي قرى أخرى أيضا تكون الارض وآلة السقاية لواحد ، والبذر للفلاح فيتفقان على كسر مشاع لكل منهما .. فهل تجب الزكاة على حصة كل منهما أو لا ؟ |
|
|
|
الجواب : الصورة الأولى غير داخلة في المزارعة ، فالزرع كله يكون ملكا للفلاح غير أن عليه أجرة المثل لصاحب ماكينة السقي ( دون الكسر الناتج من زرعه ) بما يتراضيان من جنس الاجرة ، أما الصورة الثانية فالمزارعة صحيحة بما جعلا بينهما ، والزكاة في حصة كل منهما تابعة لبلوغها النصاب ، ففي أيهما بلغت وجبت. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7798
|