أمرأة لم تغتسل من الحيض مدة من الزمن ، جاهلة بالحكم ، ولكنها في نفس المدة تغتسل عن الجنابة .. فما حكم صلاتها وصيامها في هذه المدة ؟
|
|
(
القسم :
الصوم - أحكام المفطرات )
|
|
السؤال : أمرأة لم تغتسل من الحيض مدة من الزمن ، جاهلة بالحكم ، ولكنها في نفس المدة تغتسل عن الجنابة .. فما حكم صلاتها وصيامها في هذه المدة ؟ |
|
|
|
الجواب : كلما صلت قبل غسل الجنابة ، وكانت حائضا ولم تغتسل بعد النقاء يجب قضأه ، وأما صومها محكوم بالصحة مطلقا. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6412
|