إذا فرض أن ولدا صحب والده في سفر معين ، وكان الوالد لايمكنه قضاء حوائجه بنفسه من جهة فقد لسانه ، وبعض أخر من حواسه الاخرى ، فوصلا في سفرهما إلى مكان معين يمكن الوصول منه إلى المقصد بواسطتين بالطائرة وبالسيارة ، فقال شخص : ادفع لي مبلغا قدره كذا أحملك بال
|
|
(
القسم :
مسائل متنوعة )
|
|
السؤال : إذا فرض أن ولدا صحب والده في سفر معين ، وكان الوالد لايمكنه قضاء حوائجه بنفسه من جهة فقد لسانه ، وبعض أخر من حواسه الاخرى ، فوصلا في سفرهما إلى مكان معين يمكن الوصول منه إلى المقصد بواسطتين بالطائرة وبالسيارة ، فقال شخص : ادفع لي مبلغا قدره كذا أحملك بالطائرة إلى مقصدك ، والمفروض أن الوالد كان له ركوب الطائرة أمرا ضروريا بسبب العجز الشديد له ، وكون المقصد بعيدا ، والمفروض أن الولد أيضا لم يمكنه الوصول إلى الحاكم الشرعي لاخذ الاجازة منه في التصرف في أموال والده ، والسؤال هو: لو دفع الولد من أموال والده أجرة الطائرة ، ولكن ذلك الشخص الذي وعد بحملهما في الطائرة لم يف بوعده ، فأخذ المال من دون اركابهما الطائرة .. فهل في مثل هذه الحالة يكون الولد ضامنا للمبلغ الذي دفعه من أموال والده ، أم لا ؟ وإذا فرض أن الولد دفع أجرة نفسه وزوجته من جهة اضطراره إلى خدمة والده .. فهل يمكن أن يأخذ أجرة نفسه وزوجته من أموال والده ، ويكون الوالد ضامنا لذلك ، أم لا ؟ هذا والمفروض أنه في أصل سفرهما لم يكونا مختارين ؟ |
|
|
|
الجواب : في مفروض السؤال: قد أتلف الولد مقدارا من مال والده بخيال أنه في مصلحته ، ولكن لم تقع المصلحة من غير تقصير من الولد ، فهو ضامن لما أتلفه ، أما ما يتوقع من أجرة لنفسه وزوجته من أبيه فتابع لحصول خدمة منهما له مع عدم قصدهما مجانية خدمتهما ، فحينئذ يستحقان أجرة المثل لعملهما له. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8561
|