إذا اشترى كتابا ، واستعاره آخر منه ، ومضت عليه سنة كاملة عند المستعير، بحيث لم يتسن لصاحبه استعماله .. فهل يجب عليه تخميسه ، مع العلم أن المستعير قد استعمله ؟
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : إذا اشترى كتابا ، واستعاره آخر منه ، ومضت عليه سنة كاملة عند المستعير، بحيث لم يتسن لصاحبه استعماله .. فهل يجب عليه تخميسه ، مع العلم أن المستعير قد استعمله ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم يجب دفع خمسه ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7001
|