يتقدم الموظف بطلب من وزارة الاسكان للحصول على سكن ، وتخصص له الوزارة قطعة أرض بعد وصول دوره مقابل مبلغ معين ، يقوم بتسديده قبل استلام الارض ، وهذه القيمة أقل من قيمتها السوقية ، ويستفيد الموظف من هذه الارض وفقا لشروط معينة ، وبعد استلام الارض يقدم طلبا إ
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : يتقدم الموظف بطلب من وزارة الاسكان للحصول على سكن ، وتخصص له الوزارة قطعة أرض بعد وصول دوره مقابل مبلغ معين ، يقوم بتسديده قبل استلام الارض ، وهذه القيمة أقل من قيمتها السوقية ، ويستفيد الموظف من هذه الارض وفقا لشروط معينة ، وبعد استلام الارض يقدم طلبا إلى بنك التسليف والادخار ، وهو بنك حكومي بالكامل ، لبناء بيت على الارض السابق ذكرها ، ويخصص البنك قرضا معينا ويمنحه للموظف على دفعات بعد الانتهاء من كل مرحلة من مراحل البناء ، ويسدد القرض على أقساط شهرية ، ويخصم القسط من راتب الموظف الذي يعمل لدى جهة حكومية مباشرة ، أي قبل أن يقبض الموظف راتبه ، ويحول إلى بنك التسليف والادخار، وعادة القرض لا يكفي لبناء البيت ، فيصرف الموظف من أمواله الخاصة ، أو عن طريق الاستفادة من قروض أخرى ، ليكمل بناء البيت ، وتستغرق فترة البناء على الاقل سنة ونصف ، أي قبل هذه الفترة لا يكون البيت صالحا للسكن ، علما بأن هذا الموظف لا يملك بيتا آخر ، فهنا .. ما هي المبالغ المتعلق بها الخمس في الحالة السابقة ؟ |
|
|
|
الجواب : أما الارض ، فإن صرفت فيها الربح المخمس ، أو ما لا يتعلق به الخمس كالارث فلا خمس عليك فيها ، وان صرفت فيها ما حال عليه الحول ، ولم تخمسه ، فيجب دفع خمس ذلك المبلغ المصروف فيها ، وان كان المصروف ربح أثناء السنة ، فلابد من دفع خمس الارض بقيمتها الفعلية ، وان كان مختلفا ، فيجري في كل واحد منه حكمه ، وأما البناء ، فما هو معادل لما صرفت فيه من أرباح أثناء السنة قبل أن تسكن في البيت بسنة وجب تخميسه بقيمته الفعلية ، وأما ما يعادل لما صرف فيه من القروض ، فما وفيته قبل سنة السكن وجب تخميس ما يعادله بقيمته الفعلية أيضا ، وأما ما وفيته في سنة السكن ، أو بعد لم توفيه ، فلا خمس عليك فيما يعادله من البناء ، وفيما هو مشكوك ، ومردد بين لزوم التخميس وعدمه ، يصالح بنصف المقدار المشكوك فيه. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7483
|