من كان عنده بيتا للسكن ، وآجره لقاء مبلغ معين ، واستأجر هو بيتا آخر .. فهل يجب عليه تخميس المال الذي يحصله من البيت المؤجر.
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : من كان عنده بيتا للسكن ، وآجره لقاء مبلغ معين ، واستأجر هو بيتا آخر .. فهل يجب عليه تخميس المال الذي يحصله من البيت المؤجر. |
|
|
|
الجواب : إن كان ثمن الايجار يزيد عن مؤنة سنته ، فيخمس مايزيد ، والا فلا. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6373
|