شخص تجمع لديه بعض المال ، واستدان البعض الاخر، واشترى بالمبلغ سيارة ليعمل عليها بالاجرة ، ثم أخذ يوفي ثمنها من انتاجه منها ، فهنا .. هل يجب أن يخمسها بحسب قيمتها السابقة أو الحالية ، مع العلم أنها ارتفعت قيمتها ارتفاعا كبيرا ؟
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : شخص تجمع لديه بعض المال ، واستدان البعض الاخر، واشترى بالمبلغ سيارة ليعمل عليها بالاجرة ، ثم أخذ يوفي ثمنها من انتاجه منها ، فهنا .. هل يجب أن يخمسها بحسب قيمتها السابقة أو الحالية ، مع العلم أنها ارتفعت قيمتها ارتفاعا كبيرا ؟ |
|
|
|
الجواب : أما بالنسبة الى ما يسدد دينه المصروف في شراءها ، فيدفع ربع مايسدد دينه ، وأما بالنسبة الى ما صرف من ماله الذي كان عنده ، فإن كان من ربح سنة الشراء ، فربع ما يقع معها بقيمتها الفعلية بالنسبة ، وان كان من ربح السنة السابقة على الشراء وغير مخمس ، فيدفع ربع ذلك المبلغ ، حتى يكون خمسا للمبلغ ولما بحذائه من السيارة ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7012
|