إذا وصل الانسان مال من مكان بعيد ، وتردد بين أن يكون له أو لولده أو لزوجته .. فهل يجب فيه الخمس ، وكذلك اذا تردد بين أن يكون من ربحه ، أو ارث ، أو هدية ، أو أنه ثمن لبعض الاثاث ، أو مما تعلق به الخمس سابقا ، أم لا ؟ فالمال مشكوك بين أمور كثيرة .. ما حكمه
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : إذا وصل الانسان مال من مكان بعيد ، وتردد بين أن يكون له أو لولده أو لزوجته .. فهل يجب فيه الخمس ، وكذلك اذا تردد بين أن يكون من ربحه ، أو ارث ، أو هدية ، أو أنه ثمن لبعض الاثاث ، أو مما تعلق به الخمس سابقا ، أم لا ؟ فالمال مشكوك بين أمور كثيرة .. ما حكمه من حيث وجوب الخمس فيه أو لا ؟ |
|
|
|
الجواب : أما ما كان مرددا بين ما فيه الخمس وما لا خمس فيه ، كما لو كان مرددا بين الارث والربح ونظائره ، فلا تكليف فيه باخراج الخمس عنه ، وأما ما كان من القسمين مع عدم العلم بمقدار ما يتعلق به الخمس من القسمين ، فيكتفي بما يتيقن من وجود الخمس فيه ، وان شاء الاطمئنان ، احتاط بالواقع من غير وجوب ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6559
|