لو اشترى آلة التكسب من مال غير مخمس ، وبعد مرور الحول كانت قيمتها مائة مثلا ، وفي الحول الثاني صارت مائتين ، وفي الثالث تدنت إلى الخمسين مثلا نتيجة الاستعمال والاستهلاك ، فقيمة أي حول يخمس ؟
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : لو اشترى آلة التكسب من مال غير مخمس ، وبعد مرور الحول كانت قيمتها مائة مثلا ، وفي الحول الثاني صارت مائتين ، وفي الثالث تدنت إلى الخمسين مثلا نتيجة الاستعمال والاستهلاك ، فقيمة أي حول يخمس ؟ |
|
|
|
الجواب : إن كان الشراء بربح سنة الشراء ، فعليه في مفروض السؤال إخراج خمس ما وقفت عليه من السعر الراقي قبل أن يتدنى بالاستعمال ، وإن كان الشراء والوفاء بثمن مضى عليه ، لزمه خمس ما وفى ثمنه به دون ما هو عليه فعلا من السعر ،ترقى أم تدنى. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6505
|