ساكن جدة .. هل يجوز له الاحرام منها ، سواء للعمرة المفردة ، أو لعمرة التمتع في الحالات الاتية :
(
القسم :
الحج والعمرة )
السؤال : ساكن جدة .. هل يجوز له الاحرام منها ، سواء للعمرة المفردة ، أو لعمرة التمتع في الحالات الاتية : 1 اذا كان مضى على سكناه بها اكثر من ثلاث سنوات ؟ 2 إذا كان لم يمض هذه المدة ، ولكن لايعلم كم هي المدة التي سيسكنها ، أهي يوم أو سنة أو عشر سنوات ، كما يكون للعاملين في العسكرية ؟ 3 في حالة التردد من قبل المكلف في صدق عنوان أن منزله فيها عليه فيصدق أنه من أهل جدة ، أم لا ؟
الجواب :
1 يكفي سكناه في جدة هذه المدة للاحرام منها.
2 لا بد أن يبقى فيها مدة يصدق أن منزله فيها.
3 لابد من البقاء مقدارا يوجب صدق عنوان المقر والمنزل ، إلا إذا جاء الى جدة غير قاصد للعمرة ، ثم بدا له الاتيان بها جاز له الاحرام من أدنى الحل.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله