إذا إستأجر ( المكلف ) دارا تبعد عن وطنه بمقدار المسافة الشرعية لسنين طويلة ، وكان يتردد عليها بغير انتظام من حين لآخر لمرض أو نحوه يمكث فيها تارة ما يزيد على العشرة أيام ، وأخرى دون العشرة .. فهل يتم صلاته في هذه الدار، وتعتبر البلدة التي تقع الدار فيها
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام المسافر )
|
|
السؤال : إذا إستأجر ( المكلف ) دارا تبعد عن وطنه بمقدار المسافة الشرعية لسنين طويلة ، وكان يتردد عليها بغير انتظام من حين لآخر لمرض أو نحوه يمكث فيها تارة ما يزيد على العشرة أيام ، وأخرى دون العشرة .. فهل يتم صلاته في هذه الدار، وتعتبر البلدة التي تقع الدار فيها وطنا قسريا له ، أي وإن لم يكن راغبا في إعتبارها وطنا ؟ |
|
|
|
الجواب : لا يوجب ما ذكر لثبوت حكم الوطن ، أو المقر له في تلك البلدة ، فحكمه لدى الوصول إليها حكم ساير المسافرين ، نعم إذا كان بحد لايصدق عليه حين ما يرد تلك البلدة أنه مسافر ، يلحق بالمقر ، فيجري عليه حكم الوطن. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7515
|