إذا ذهب المكلف لاداء الحج الواجب ، واحرم من مسجد الشجرة ، ثم حصل معه حادث سيارة منعه من اتمام الحج ، فرجع إلى بلده من دون أن يعمل أي شئ .. فهل كان يلزمه أن يكلف أحداً لكي يضحي عنه ؟.. وهل كان ينبغي أن يستنيب لطواف النساء ؟ وقد مضى على الحادث سنتان .. فما
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : إذا ذهب المكلف لاداء الحج الواجب ، واحرم من مسجد الشجرة ، ثم حصل معه حادث سيارة منعه من اتمام الحج ، فرجع إلى بلده من دون أن يعمل أي شئ .. فهل كان يلزمه أن يكلف أحداً لكي يضحي عنه ؟.. وهل كان ينبغي أن يستنيب لطواف النساء ؟ وقد مضى على الحادث سنتان .. فماذا يعمل ؟ |
|
|
|
الجواب : لا يجب عليه الاثنان المذكوران ، وانما هو من المحصور الذي حكمه أن يرسل بهدي ، ويواعد أصحابه أن يذبحوه بمكة يوم كذا ، فإذا كان الميعاد قصر وأحل من احرامه أينما كان ، فإن لم يتمكن من ارسال هديه ذبح هديا في مكانه وقصر وأحل ، وفعلا اما يرسل أو يذبح في مكانه ، ويقصر ويحل ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7135
|