هل استثناء مقدار المؤونة من رأس المال مختص بالسنة الأولى للكسب ، أو يشمل حتى السنين المتأخرة ، فمن لم يحسب أمواله سنين واشتغل بالتجارة ، وجعل رأسا لسنته .. فهل له استثناء مؤونة سنته من أرباحه في تلك السنة ، وكذا جعل ما استثني ، أو بعضه رأس مال له فلا يخم
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : هل استثناء مقدار المؤونة من رأس المال مختص بالسنة الأولى للكسب ، أو يشمل حتى السنين المتأخرة ، فمن لم يحسب أمواله سنين واشتغل بالتجارة ، وجعل رأسا لسنته .. فهل له استثناء مؤونة سنته من أرباحه في تلك السنة ، وكذا جعل ما استثني ، أو بعضه رأس مال له فلا يخمس ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم في الصورة المفروضة : له أن يستثني منه مقدار ما يعادل مؤونته الفعلية بغير تخميس. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6075
|