ما هو حكم الهدايا والصدقات والتبرعات التي يؤديها من يتسلم من سهم الأمام عليه السلام ، ويصرف منه لمعاشه ( كطالب العلم مثلا ) ، علما أنه لا يتسلم ما يفيض عن حاجته ؟
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : ما هو حكم الهدايا والصدقات والتبرعات التي يؤديها من يتسلم من سهم الأمام عليه السلام ، ويصرف منه لمعاشه ( كطالب العلم مثلا ) ، علما أنه لا يتسلم ما يفيض عن حاجته ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا لم يخرج المصروف عن شأنه ، فلا بأس به. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6517
|