شخص اشترى دارا بألفي دينار مثلا ، ثم بعد فترة باع قسما منها مع احتياجه لتمامها بألف ومائتي دينار مثلا ، وبقي ساكنا في القسم المتبقي الذي تفوق قيمته عن ثمانمائة دينار ، والسؤال:
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : شخص اشترى دارا بألفي دينار مثلا ، ثم بعد فترة باع قسما منها مع احتياجه لتمامها بألف ومائتي دينار مثلا ، وبقي ساكنا في القسم المتبقي الذي تفوق قيمته عن ثمانمائة دينار ، والسؤال: أ هل يجب عليه الخمس في ثمن القسم الذي باعه ؟ ب كيف يمكنه تحديد مقدار الخمس الواجب عليه ، لو كان الخمس واجبا عليه ؟ |
|
|
|
الجواب : في مفروض السؤال : حيث إن الربح في بيعه متيقن ، فإن صرف جميع ما يحتمل أنه تمام ربحه لمؤونة سنة بيعه فلا شيء ، وإذا لم يصرف شيئا من ذلك ، أو صرف بعضه فحسب ، فليقدر بنفسه ، أو يراجع أهل الخبرة في تقدير المبيع بالنسبة إلى المتبقي ، فيعلم معه نسبة الربح الحاصل به ، فيخرج خمسه ، فإن تعسر أو تعذر، فليخرج ما يتيقن أنه لا يقل الربح عنه. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6861
|