إذا اختار الحاج المبيت في النصف الأول من ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر بمنى .. فهل يحسب نصف الليل من غروب الشمس إلى طلوعها ، أو يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ؟ وفي مفروض هذه المسألة لو خرج الحاج من منى مقدار ساعة أو أقل لغرض ورجع .. فهل هذا المقدار ي
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : إذا اختار الحاج المبيت في النصف الأول من ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر بمنى .. فهل يحسب نصف الليل من غروب الشمس إلى طلوعها ، أو يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ؟ وفي مفروض هذه المسألة لو خرج الحاج من منى مقدار ساعة أو أقل لغرض ورجع .. فهل هذا المقدار يخل بالمبيت وتلزمه الكفارة ، ام لا ؟.. وهل هناك فرق في الحكم بين المضطر لهذا الخروج وبين غيره ؟ |
|
|
|
الجواب : يحسب إلى طلوع الفجر، ومن ترك المبيت في منى بمقدار نصف الليل ولو بساعة أو اقل عليه الكفارة ، واذا كان مضطرا ، فوجوب الكفارة مبني على الاحتياط. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6433
|