التاجر إذا خسر في تجارته ، وربح جبر خسارته بربحه ، ولكن بشرط أن يكون الخسران بعد الربح ، فإذا فرض أنه لم يعلم أن أيهما المتقدم .. فهل يجب عليه الخمس ؟ وهكذا الحال في غير التاجر ، فإنه لوكان له أموال مخمسة ، وحصل على أرباح جاز له فرز الأموال المخمسة في نه
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : التاجر إذا خسر في تجارته ، وربح جبر خسارته بربحه ، ولكن بشرط أن يكون الخسران بعد الربح ، فإذا فرض أنه لم يعلم أن أيهما المتقدم .. فهل يجب عليه الخمس ؟ وهكذا الحال في غير التاجر ، فإنه لوكان له أموال مخمسة ، وحصل على أرباح جاز له فرز الأموال المخمسة في نهاية سنته ، وتخميس الباقي فيما إذا كان الصرف من المؤونة بعد تحصيل الأرباح ، ولكن إذا فرض أنه لم يعلم المتقدم من المتأخر .. فما هو حكمه ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم يجب التخميس في كلتا الحالتين. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6425
|